مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

15

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

و - لو عجز الإمام عن القيام إلّابما يعتمد عليه فاعتمد حال قيامه تصحّ إمامته بالصحيح « 1 » . ( انظر : صلاة الجماعة ) ز - يستحبّ لخطيب الجمعة الاعتماد على شيء أثناء الخطبة من قوس أو عصاً أو سيف « 2 » . ( انظر : خطبة ، صلاة الجمعة ) 2 - الاعتماد المعنوي : ويقصد بذلك الاستناد إلى شيء ما غير حسّي ، كاستناد الشاهد إلى علمه حيث بحثوا فيه عن ضرورة أن يكون هذا العلم حسياً . ( انظر : شهادة ) ومن ذلك حرمة الاعتماد على أمر الظالم بمعنى الركون إليه ، قال اللَّه سبحانه وتعالى : « وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ » « 3 » . ومنه الاعتماد على حكومة الجور والحاكم الجائر « 4 » . ( انظر : جور ) ومن ذلك أيضاً الاعتماد على الأدلّة بمعنى الاستناد إليها ، فكثيراً مّا استعمل الفقهاء لفظ : « استناد » مع مشتقّاته كقولهم : « لم نقف على مستند » « 5 » أو « مستند هذا الحكم رواية . . . » « 6 » أو « استناداً إلى عدّة روايات » « 7 » أو « استناداً إلى الأصل وإطلاقات بعض الروايات » « 8 » ، وهكذا ، ومرادهم من ذلك ما يرادف استناد الحكم الشرعي إلى دليل واعتماده عليه . 3 - الاعتمادات البنكية : للاعتمادات البنكية صور يتّضح معناها من خلال استعراضها : أحدها : أن يكون فتح الاعتماد عبارة عن عقد وتعهّد بين البنك والعميل ،

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 146 ( 2 ) جواهر الكلام 11 : 331 . تحرير الوسيلة 1 : 214 ، م 14 ( 3 ) هود : 113 ( 4 ) انظر : القواعد 2 : 11 . المسالك 3 : 138 ( 5 ) المختلف 2 : 314 . الروضة 8 : 120 . وانظر : مستمسك‌العروة 2 : 263 ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 142 ( 7 ) جامع المقاصد 2 : 45 . وانظر : المسالك 2 : 382 ( 8 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 506